أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات، كقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).
قال ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء، وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان.
٢ - ولأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق (٢).
٣ - أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فنقل حكمه، وبقي محله وهو الزوجة، فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها (٣).
٤ - أنه لا يلحق الأمة طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان، فكذلك لا يلحقها ظهار (٤).
٥ - أن اليمين تقع على كل شيء، والظهار لا يقع على كل شيء، فكان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان (٥).
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٦(٢) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥١.(٤) الاستذكار ١٧/ ١٤٠، ١٤٠.(٥) الاستذكار ١٧/ ١٤٠، ١٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.