المطلب الثالث: شرط الحرية
وعلى هذا فلا يصح ظهار العبد.
وهو رواية عن الإمام مالك (١)، وبه قال بعض الحنابلة (٢).
واستدلوا بقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٣)، والعبد لا يملك الرقاب.
ونوقش: بأن إيجاب الرقبة إنما هو في حق من يملكها، ولا ينفي ذلك صحة الظهار ممن لا يملكها كالمعسر يصح ظهاره، وفرضه الصوم.
والقول الثاني: عدم شرطية الحرية.
وعلى هذا فيصح ظهار العبد.
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٤٧.(٣) سورة المجادلة الآية ٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.