قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.
واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.
واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (١).
وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (٢)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.
وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.
وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.
وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى
(١) انظر: فتح القدير٩/ ١٩.(٢) انظر: مواهب الجليل ٦/ ٤٩، وشرح الخرشي ٧/ ١٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.