بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية
(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢/ ٥٥٢.(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٥٩، ومواهب الجليل ٦/ ٤٩.(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٤٠٥.(٤) انظر: المغني ٨/ ٢٣٩، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٥، والمطلع / ٢٩١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.