اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:
(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها)، وقال السرخسي:(الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما (١)، وعلله آخرون بنجاستهما (٢). وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما (٣)، وعلله بعضهم