والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (١).
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (٢)
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة (٣)
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول للحنابلة (٦) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (٧).
(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٤) انظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٤٥.(٥) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦.(٦) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦(٧) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ١٤٢، اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.