المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، واختيار الشوكاني (٣) - رحمه الله -.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (٦)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (٧). ورواية عند الحنابلة (٨).
(١) انظر: البيان ٢/ ١٨٩، التهذيب ٢/ ٢٧٣، فتح العزيز ٢/ ٥٠، المجموع ٤/ ٢٣٩.(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦.(٣) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.(٤) نظر: التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، مواهب الجليل ٢/ ٢٧.(٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٤، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠.(٦) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤٠، المغني ٢/ ٤٥٤.(٧) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٨) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٢، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.