القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.
(١) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧.(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، شرح التلقين ٢/ ٦٥٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٨.(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.(٥) انظر: شرح الزرقاني ١/ ٢٤٢.(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، النجم الوهاج ٢/ ٢٤٢.(٧) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.(٨) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، قلائد الخرائد ١/ ١٠٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.