كذلك لم تفسد به الصلاة (١).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (٤).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).
٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).
(١) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، الفروع ٢/ ٢٦٩.(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.(٣) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ٤٠٠، منية المصلي: ٢٦٩.(٤) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار ١/ ٦٢٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠، العناية ١/ ٤٠١.(٦) انظر: منية المصلي: ٢٦٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.