وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهبي المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية (٦) واختيار الشوكاني (٧)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (٨) - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
(١) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع، ١/ ٣٦، فتح القدير، ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٢) انظر: الكافي ١/ ٢٤٤، التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، والنوادر والزيادات ١/ ١٨٠.(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الإنصاف ٢/ ١٠٠، كشاف القناع ١/ ٣٧٩.(٤) انظر: شرح التلقين ١/ ٦٥٥، مواهب الجليل ٢/ ٢٨(٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، المبدع ١/ ٤٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠١.(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، المعاني البديعة ١/ ١٨٠.(٧) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.(٨) انظر: إعلام الموقعين ١/ ٢٧٥، ٢٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.