الشافعية (١).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (٢).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (٣).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (٤) وقول عند الشافعية (٥).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (٦).
٢ - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في
(١) انظر: روضة الطالبين ٨/ ٥٧، النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦(٢) انظر: النجم الوهاج ١٠/ ٧٣، مغني المحتاج ٤/ ٣٤٦(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ١٤٨، منح الجليل ٣/ ٦٩(٤) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ١٣٠، شرح الخرشي ٣/ ٧٨، منح الجليل ٣/ ٦٩(٥) انظر: مغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦(٦) انظر: المغني ١٣/ ٦١٦، المبدع ٩/ ٢٦٤، كشاف القناع ٦/ ٢٦٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.