وهو رواية في مذهب الحنابلة. (١)
القول الثالث:
أنه يشير بها عند قوله" إلا الله " من التشهد- أي عند لفظة الإثبات لا النفي.
وهذا هو المذهب عند الشافعية. (٢)
القول الرابع:
أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى والدعاء مرارًا، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. (٣)
وقال بعضهم عند ذكر الله ورسوله.
الأدلة
أدلة القول الأول
استدل أصحاب القول الأول على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادة، وبالذات عند النفي بالآتي:
(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٥)، والفروع (١/ ٤٤١)، والإنصاف (٣/ ٥٣٥). ') ">(٢) فتح العزيز شرح الوجيز (١/ ٥٣٢)، والبيان للعمراني (٢/ ٢٣١)، والمجموع (٣/ ٤٣٤)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧)، وشرح الجلال المحلي (١/ ١٦٤).(٣) الهداية (١/ ٣٤)، والمحرر (١/ ٦٥)، والمستوعب (١/ ١٦٥)، والفروع (١/ ٤٤١)، وشرح الزركشي (١/ ٥٨١)، والإنصاف (٣/ ٥٣٥)، وكشاف القناع (٢/ ٣٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.