وهو قول عند الشافعية. (١)
وقول عند الحنابلة. (٢) (٣)
القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.
وهو وجه عند الشافعية (٤) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة -رضي الله عنه.
الأدلة:
أدلة القول الأول
الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (٥).
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (٦)
(١) المجموع (٣/ ٤٣٤)، وفتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والحاوي الكبير (٢/ ١٣٣)، والبيان (٢/ ٢٣١)، وشرح المحلى على المنهاج (١/ ١٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ٢٦٧).(٢) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣).(٣) ذكره القاضي / الإنصاف (٣/ ٣٥٣). ') ">(٤) البيان للعمراني (٢/ ٢٣٢)، والمجموع (٣/ ٤٣٤)، والنجم الوهاج شرح المنهاج (٢/ ١٦٠)، [وشذذوا هذا الوجه]. ') ">(٥) رواه أبو داود، والنسائي، وتقدم تخريجه (صـ ١١٨).(٦) ينظر: فتح العزيز (١/ ٥٣٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٣٣)، وتحفة الأحوذي (٢/ ١٨٥). ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.