[الرأي في الزواج من الأجنبيات]
٣١ - رأينا أن الحكم الفقهي واضح في زواج المشركات. . . أنه التحريم المطلق.
ورأينا كذلك الحكم الفقهي واضح في زواج الكتابيات. .
١ - أنه يرى أن الزواج بالمسلمة أولى وأوفق.
٢ - أنه يرى المنع من زواج الحربية.
٣ - أنه يرى إباحة الزواج من الذمية.
ولكنه اشترط:
أ - أن تكون من الحرائر، وشرط الإحصان (العفة).
ب - أن يملن إلى الإسلام بحيث يرجى إسلامهن.
٤ - أنه في حالة تتابع المجتمعات والأفراد في الزواج من الكتابيات بحيث صارت ظاهرة مهددة للمجتمع فإنه لولي الأمر -سدا للذريعة -:
أ - أن يوقف أمر الزواج على إذن منه.
ب - أن يمنع ذلك إذا خيف ضرر أكبر. .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.