للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الواقع لا أريد أن أطيل وأدخل في التفاصيل فقد كفى الإخوة الموضوع بحثًا إنما أريد أن أشير إلى قضية في الواقع بالنسبة لتكييف العقد على أساس أنه كفالة. الواقع كما صورت لنا المسألة لا علاقة بين التاجر وحامل البطاقة بالنسبة للمطالبة ونحن نعلم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. فلذلك ما تفضل به الأخ الدكتور حمزة في نهاية هذا الحوار من أنها أقرب إلى التكييف على أساس أنها حوالة هو الأنسب، وشكرًا.

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم.

بهذا تنتهي المداولات حول بطاقة الائتمان ويحال إلى لجنة الأسواق المالية ونرجو أن تأخذ اللجنة باعتبارها ما صدر في الدورة الثالثة تستعرضه حول خطاب الضمان فهناك تنظير جيد لقضية بطاقات الائتمان. ونستأنف الجلسة بعد الصلاة – إن شاء الله تعالى – وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله.

<<  <  ج: ص:  >  >>