[كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران]
٢٨٢٧ - فَأَوَّلٌ فِي عَارِضِ الأدِلَّةِ … تَرْجِيحًا أَوْ تَعَارُضًا فِي الْجُمْلَةِ
٢٨٢٨ - وَالثَّانِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ … وَاخْتَصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَابِ
" النظر الأول" في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل
" مقدمة"
٢٨٢٩ - مَنْ بِأصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا … وَقَامَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ مُطْلَقَا
٢٨٣٠ - يَكَادُ لَا تَعَارَضُ الأدِلَّهْ … لَدَيْهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَقِلَّهْ
٢٨٣١ - وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ … يَنْفِي اشْتِبَاهَ الأمْرِ فِي النَّوَازِلِ
٢٨٣٢ - لِذَاكَ لَا يُوجَدُ فِي الأدِلَّةِ … تَعَارُضٌ أُجْمِعَ لِلأئِمَّةِ
٢٨٣٣ - عَلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ التَّوَقُّفُ … هَذَا لَدَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ
" المسألة الأولى"
٢٨٣٤ - تَعَارُضُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يُمْكِنُ … مِنْ حَيْثُ نَفْسُ الأمْرِ وَهْوَ بَيِّنُ
٢٨٣٥ - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ … حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ
٢٨٣٦ - لَا كِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ … بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدْ
٢٨٣٧ - وَمِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا
" المسألة الثانية"
٢٨٣٨ - فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِي التَّنَافِي … رَدُّ الدَّلِيلَيْنِ إِلَى ائْتِلَافِ