السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١)
س٢: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.
(١) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.