السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٩٣)
س ٢: نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية؟
ج ٢: النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.