السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٤٤٧)
س ١: أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد.
ج ١: لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.