[الصلاة على الميت وقت النهي]
السؤال السادس من الفتوى رقم (٤٣٧٣)
س٦: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
ج٦: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١) »
(١) أخرجه أحمد ١ / ١٨، ٢١، ٢ / ٤٢، ٢٠٧، ٢١١، ٣ / ٣٩، ٧٣، ٩٥، والبخاري ١ / ١٤٦، ومسلم ١ / ٥٦٧ برقم (٨٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٦ برقم (١٢٧٦) ، والنسائي ١ / ٢٥٨، ٢٧٨، برقم (٥١٨، ٥٦٧) ، وابن ماجه ١ / ٣٩٥، ٣٩٦ برقم (١٢٤٩، ١٢٥٠) ، والدارقطني ١ / ٢٤٦، ٤٢٥، ٤٢٦، والبيهقي ٢ / ٤٥١-٤٥٢، ٤٦١، ٤٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.