[زكاة المال الموقوف لبناء مسجد]
الفتوى رقم (١١٤٨٢)
س: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.