الفتوى رقم (١٩٨٨٨) :
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.