فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَسْتَرِقُّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي آخذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ.
قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا.
• [١٠٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ (١) الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
١٣ - بَابٌ هَل يُقَامُ الحَدُّ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بلادِ الْعَدُوِّ؟
• [١٠٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ * هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِن شيءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ.
• [١٠٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَلَّا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا، فَإِنِّي أَخْشَى أَن تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ (٣) عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ.
• [١٠٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَلَى جَيْشٍ فَقَالَ لِجَيْشِهِ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ يَعْنِي الْخَمْرَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ (٤) الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللَّهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ.
• [١٠٢٠٠] [شيبة: ٣٤٢١٠].(١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).(٢) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).* [٣/ ٤٧ ب].(٣) الحمية: الأنفة والغيرة. (انظر: النهاية، مادة: حما).(٤) لا أم لك: عبارة ذم وسب، أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه، وفيه بعد. (انظر: النهاية، مادة: أمم).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.