قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
• [٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
• [٨٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: يُحْدِثُ لِكُلِّ صلَاةٍ تَيَمُّمًا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ.
• [٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ *، يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
• [٨٦٥] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ (١) كلُّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
• [٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ تَيَمُّمٌ (٢) وَاحِدٌ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.
٩٥ - بَابُ الَّذِي لَا يجِدُ تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِغَيْرِهِ
• [٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالْكَلَإِ، وَالْجَبَلِ، يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ.
• [٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لَا يُقْدَرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ
* [٧١/ ر].(١) قوله: "وتجزيه الصلوات" في (ر): "ويجزئ الصلاة".(٢) في الأصل: "بتيمم"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق. وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٤٦)، "تغليق التعليق" (٢/ ١٨٦) معزوًّا للمصنف.• [٨٦٧] [شيبة: ١٧١٨].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.