(ح ق ق): (هُوَ حَقِيقٌ) بِكَذَا وَأَنْتَ حَقِيقٌ بِأَنْ تَفْعَلَ كَذَا وَمَحْقُوقٌ بِهِ أَيْ خَلِيقٌ وَقَوْلُهُ إنَّ دِينًا يَكُونُ الْعَدْلُ فِيهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَحَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ حَقًّا عَلَى حَذْفِ الْبَاءِ (وَالْحِقُّ) مِنْ الْإِبِلِ مَا اسْتَكْمَلَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْحِقَّةُ الْأُنْثَى وَالْجَمْعُ حِقَاقٌ وَفِي الْحَدِيثِ «وَشَرُّ السَّيْرِ الْحَقْحَقَةُ» وَهِيَ أَرْفَعُ السَّيْرِ وَأَتْعَبُهُ لِلظَّهْرِ.
(ح ق ل): (الْمُحَاقَلَةُ) بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَقِيلَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَقِيلَ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مِنْ الْحَقْلِ وَهُوَ الزَّرْعُ وَقَدْ (أَحْقَلَ) إذَا طَلَعَ رَأْسُهُ وَنَبَتَ وَقِيلَ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
(ح ق ن): (حَقَنَ) اللَّبَنَ جَمَعَهُ فِي السِّقَاءِ (وَمِنْهُ) إذَا مَنَعَهُ أَنْ يُسْفَكَ وَذَلِكَ إذَا حَلَّ بِهِ الْقَتْلُ فَأَنْقَذَهُ (وَحَقَنَ بَوْلَهُ) حَبَسَهُ وَجَمَعَهُ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «لَا رَأْيَ لِحَاقِنٍ وَلَا حَاقِبٍ وَلَا حَازِقٍ» هَكَذَا فِي غَرِيبِ الْقُتَبِيِّ (فَالْحَاقِنُ) الَّذِي بِهِ بَوْلٌ كَثِيرٌ وَالْحَاقِبُ الْمَحْصُورُ وَالْحَازِقُ الَّذِي ضَاقَ خُفُّهُ فَحَزَقَ قَدَمَهُ أَيْ ضَغَطَهَا (وَأَمَّا الْحَاقِنُ) كَمَا فِي الْأَكْمَلِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (وَحَقَنَ) الْمَرِيضَ دَاوَاهُ بِالْحُقْنَةِ وَهِيَ دَوَاءٌ يُجْعَلُ فِي خَرِيطَةٍ مِنْ أَدَمٍ يُقَالُ لَهَا الْمِحْقَنَةُ (وَقَوْلُهُ) فِي الْوَاقِعَاتِ رَجُلٌ أَدْخَلَ الْحُقْنَةَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ أَرَادَ أُنْبُوبَ الْمِحْقَنَةِ فَتَوَسَّعَ فِي الْكَلَامِ وَاحْتَقَنَ بِنَفْسِهِ تَدَاوَى بِهَا (وَقَوْلُهُ) لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبْدِيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ لِلْمُحْتَقِنِ صَوَابُهُ لِلْحَاقِنِ (وَقَوْلُهُمْ) احْتَقَنَ الصَّبِيُّ بِلَبَنِ أُمِّهِ بَعِيدٌ (وَاحْتُقِنَ) بِالضَّمِّ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ حُقِنَ أَوْ عُولِجَ بِالْحُقْنَةِ.
[الْحَاءُ مَعَ الْكَافِ]
(ح ك ر): (الِاحْتِكَارُ) حَبْسُ الطَّعَامِ لِلْغَلَاءِ وَالِاسْمُ الْحُكْرَةُ.
(ح ك ك): (الْحَكُّ) الْقَشْرُ (وَمِنْهُ) الْحِكَّةُ بِالْكَسْرِ وَهِيَ كُلُّ مَا تَحُكُّهُ كَالْجَرَبِ وَنَحْوِهِ وَقَدْ جُعِلَتْ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ عِبَارَةً عَنْ الْقَمْلِ (وَقَوْلُهُمْ) الْإِثْمُ مَا حَكَّ فِي صَدْرِكَ
أَيْ أَثَّرَ فِيهِ وَأَوْهَمَ أَنَّهُ ذَنْبٌ لِعَدَمِ انْشِرَاحِ الصَّدْرِ بِهِ (وَمَنْ) رَوَى صَدْرَكَ فَقَدْ سَهَا.
(ح ك م): (حَكَمَ) لَهُ عَلَيْهِ بِكَذَا حُكْمًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.