أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات، وادّعى الإجماع على ذلك.
ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.
ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما.
رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه.
خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه.
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري.
تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري.
عاشرها: في كل دعاء، حكاه أيضًا.
وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها.
وبسط أيضًا الكلام في معنى الصلاة، وقال في بحث كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (١): قال النووي في "شرح المهذب" (٢): ينبغي أن يجمع ما في
(١) "فتح الباري" (١١/ ١٥٧).(٢) "شرح المهذب" (٣/ ٤٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.