د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.
هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده.
٧- تقدير الصداق:
الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق:
أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة.
ب- لا يقل عن ٣ دراهم.
جـ- لا يقل عن ١٠ دراهم.
٨- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره:
أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} .
ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا.
جـ- لا حدَّ له.
٩- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟
١٠- يجوز أن يكون المهر المسمى ... ، كما يصح أن يكون ... ، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ...
١١- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟
١٢- بم يثبت المسمى؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.