[الرجعة]
تعريفها:
الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع.
وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.
مشروعيتها:
شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ١.
ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة.
ومن السنة:
روى أبو داود في سننه عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها.
روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها".
وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة.
شروطها:
يشترط في صحة الرجعة شرطان:
الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.
١ من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.