قرأت في كتب الفقه القديمة المختلفة القول بحرمة مس كتب التوراة والإنجيل، وبعضهم قيَّد الحرمة بما لم يبدل، فهل هذا الكلام دقيق حاليا؟ حيث ثبت تحريف هذه الكتب، وبالتالي يجوز مسها للمحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر؟
الجواب
لا أعرف أنه يحرم مسُّها على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لأنها كلها مبدلة ومحرَّفة، وقد تلاعب اليهود بالتوراة، وتلاعب النصارى بالإنجيل.