هل يعطى من يملك كتباً كثيرة تبلغ في مجموعها نصاب الزكاة بل وتزيد إذا كان فقيراً؟ وهل يفرق في الحكم بين من كان محتاجاً لهذه الكتب للقراءة والتدريس كطالب العلم، وبين من لا يحتاج إليها كالعامي وكبير السن مثلاً؟.
الجواب
إذا كان فقيراً فيعطى من الزكاة، وإن كان عنده كتب كثيرة ما دامت لم تكن للتجارة.