تم إنشاء صندوق للعائلة لغرض صلة الرحم بين الأسرة وعقد الاجتماعات واجتماعات الأعياد، ويتم التمويل المالي لهذا الصندوق من قبل الأعضاء، ويتم صرف المبالغ لعمل الاجتماعات الأسرية وغيرها، فهل تجب الزكاة لهذا المال إذا حال عليه الحول؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إذا كانت هذه المبالغ لا تعود إلى أصحابها، وإنما تصرف في النوائب والقرب وصلة الرحم فليس فيها زكاة؛ لأنها ليست ملكاً لأحد.