لنا بخزينة المسجد مبلغ من المال تجاوز النصاب ودار عليه الحول, هل نخرج منه الزكاة؟ علما أن هذا المبلغ من صدقات المصلين وتبرعاتهم من أجل خدمات المسجد كأجرة الإمام والقيم ومواد الصيانة.. إلخ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.
الجواب
هذا المال كله للمسجد، وكله لله، وفي سبيل الله، وليس عليه زكاة.