٦- بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِزَار
١٤٤٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي حرَّة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الإِزَارُ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ أَجَلْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لم ينظر الله إِلَيْهِ".
١٤٤٦- أخبرنَا الفضيل بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدثنَا سُفْيَان بن الْعَلَاء فَذكر نَحوه.
١٤٤٧- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنبأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِير عَن حُذَيْفَة قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ: "هَا هُنَا مَوضِع الْإِزَار فَإِن أَبيت فها هُنَا وَلَا حق للإزار فِي الْكَعْبَيْنِ".
١٤٤٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَة.. فَذكر نَحوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.