أنَّ أبا موسى أُغميَ عليه فبكتْ عليه امرأتُهُ ابنةُ أبي دومةَ، فقالَ: أبرأُ إِليكم مِما برئَ مِنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِمن حَلَقَ وسَلَقَ وخَرَقَ (١) .
رأيتُ سالماً يرفعُ يدَيهِ إذا افتتَحَ الصلاةَ وإِذا ركعَ وإذا رفعَ رأسَه مِن الركوعِ، فسألتُه فقالَ: رأيتُ ابنَ عمرَ / يفعلُه، فسألتُهُ فقالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفعلُه (٢) .
٢٥٩٧- (٩٢) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا عليُّ بنُ عبدِالرحمنِ بنِ المغيرةِ: حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ: أخبرنا راشدُ بنُ سعدٍ، أنَّ قرةَ بنَ عبدِالرحمنِ بنِ حيويل حدَّثه، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ،
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تُنكحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وليِّها، فإِن نكحَتْ فنكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مراتٍ - فإِن أَصابَها فَلها مهرُها بما أَصابَ مِنها،
(١) أخرجه أبو القاسم الزجاج في «أماليه» (ص ١١٤) عن عبد الله النيسابوري به. وهو عند مسلم (١٠٤) من طريق عبد الصمد ولم يسق لفظه. وله عنده وعند البخاري (١٢٩٦) طرق وروايات عن أبي موسى، يأتي أحدها (٢٦٣٣) . (٢) أخرجه البخاري (٧٣٥) (٧٣٦) (٧٣٨) ، ومسلم (٣٩٠) من طريق الزهري، عن سالم بنحوه.