للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَثمانِهنَّ حرامٌ» (١) .

٢٦٧١- (١٦٧) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «اقتُلوا الحياتِ، واقتُلوا ذُو الطُّفْيَتينِ، فإنَّهما يَلتمِسانِ البصرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ» (٢) .

٢٦٧٢- (١٦٨) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: أخبرنا ابنُ وهبٍ: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مثلَه.

قالَ ابنُ عمرَ: كنتُ لا أَتركُ حيةً إلا قَتلتُها حتى طارَدتُّ حيةً مِن ذَواتِ البيوتِ، قال: فَرآني زيدُ بنُ الخطابِ أو أبولُبابةَ وأَنا أُطارِدُها، فقالَ: مَهلاً يا عبدَاللهِ، قالَ: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمرَ بقتلِ الحياتِ. قالَ: فإنَّ / رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد نَهى عن قتلِ ذواتِ البُيوتُ (٣) .

٢٦٧٣- (١٦٩) حدثنا عبدُاللهِ بنُ محمدٍ النيسابوريُّ: حدثنا يونسُ بنُ عبدِالأَعلى: أخبرنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ وغيرُه، عن ابنِ


(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٢) (٣١٩٥) ، وابن ماجه (٢١٦٨) ، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤) ، والبيهقي (٦/ ١٤) من طريق عبيد الله بن زحر به. وليس في إسناد ابن ماجه علي بن يزيد ولا القاسم.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٨٣) ، وابن حبان (٥٦٤٢) من طريق الليث بن سعد به.
وانظر الأحاديث التالية وما تقدم (١٥٢٤) .
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٩٧) (٣٢٩٨) ، ومسلم (٢٢٣٣) من طريق الزهري به.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>