قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٥٤ - بابٌ في الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ
٩٥١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ " (١).
رجال السند:
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، هو القطواني، ومَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، هو إمام دار الهجرة، والزُّهْرِيُّ، هو محمد بن مسلم، هم أئمة ثقات.
الشرح:
هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء، فمن قائل الحامل تحيض، ويجب عليها أن تدع الصلاة، وقال آخرون: الحامل إذا رأت الدم لا تترك الصلاة.
ولعل القول بترك الصلاة أولى؛ لأنه مما تغيض الأرحام، والله أعلم، وانظر التالي.
٩٥٢ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: " سَأَلْتُ مُجَاهِداً، عَنِ امْرَأَتِي رَأَتْ دَماً، وَأَنَا أُرَاهَا حَامِلاً. قَالَ: ذَلِكَ غَيْضُ الأَرْحَامِ " {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} (٢).
رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، هو باذام، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، هو الجمحي، ومُجَاهِدٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.
٩٥٣ - (٣) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي هَذِهِ الآيَةِ {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ
(١) رجاله ثقات، وأخرجه الإمام مالك حديث (١٣١).(٢) من الآية (٨) من سورة الرعد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.