[باب محظورات الإحرام]
مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ: هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء.
(وهيَ تسعةٌ).
أي: أن عدد محظورات الإحرام تسعة، عرف ذلك بالتتبع والاستقراء.
فائدة:
المحظورات ثلاثة أقسام:
[القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء وهو]
إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، واستعمال الطيب، والجماع ودواعيه، ولبس القفازين باليدين، وقتل الصيد.
[القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء وهو]
لبس المخيط، وتغطية الرأس.
[القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال وهو: النقاب.]
(حَلْقَ اَلشَّعْر).
هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه.
قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة.
أ- قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).
ب- وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له (لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة) متفق عليه.
وجه الدلالة: أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات الإحرام.