[القول الثاني: إذا بدا في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان، دون الأنواع الأخرى.]
فلو بدأ الصلاح في النخل السكري جاز بيعه، لكن لو بدأ في السكري لم يجز بيع غيره لم يبدو صلاحه.
وهذا قول عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة.
أ-القياس على الشجرة الواحدة.
ب- اعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق، ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي، فوجب أن يتبع مالم يبد صلاحه من نوعه ما بدا.
[القول الثالث: يشترط لجواز بيع الثمرة أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة.]
وهذا قول عند الحنابلة.
أ- لدخول ما لم يبدو صلاحه في عموم النهي
ب- مالم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالجنس الآخر.
والراجح القول الأول … (الجوائح وأحكامها).
(وما تلف بآفة سماوية فعلى بائع).
هذه المسألة تسمى: وضح الجوائح.
[تعريف الجائحة؟]
قال ابن قدامة: الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها.
وقال ابن تيمية: الجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد.
وقال القرطبي: الجائحة ما اجتاحت المال، وأتلفته إتلافاً ظاهراً، كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو، وغير ذلك مما يكون إتلافه للمال ظاهراً.