(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر).
[فائدة]
ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.
(والطيب).
أي: فيحرم على المحادة أن تتطيب.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.
لحديث أم عطية السابق ( … وَلَا تَمَسَّ طِيبًا).
قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.
[فائدة: ١]
الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.
[فائدة: ٢]
استثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لقوله ( … إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ).
(والحلي).
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أم سلمة عند أبي داود: (. . . ولا تلبس الحلي. . .).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.