(٤٠٣٣) قال الشافعي: ولو أنْكَحَ ابْنَةً له مُكاتَبَه برِضاها، فماتَ وابْنَتُه غَيْرُ وارِثَةٍ لاخْتِلافِ دِينٍ أو أنّها قاتلةٌ (١) .. فالنكاحُ ثابِتٌ، وإن كانَتْ وارِثَةً فَسَدَ النكاحُ؛ لأنّها مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِها بَعْضَه.
(٤٠٣٤) وإن دَفَعَ ما عليه مِنْ الكتابةِ إلى أحَدِ الوَصِيَّيْنِ، أو أحَدِ الوارِثَيْن، أو إلى وارِثٍ وعليه دَيْنٌ أو له وَصايا .. لم يَعْتِقْ إلّا بوُصُولِ الدَّيْنِ إلى أهْلِه وكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقِّه، إذا لم يَدْفَعْ بأمْرِ حاكِمٍ أو إلى وَصِيٍّ.
(١) كذا في ظ، وفي ب: «أو أنها قاتل»، وفي ز س: «أو لأنها قاتل».