فإن تاب قبل القُدرة عليه عُفي عنه، وإلا أخذ فحبس.
وقيل: نفيه: طرده من بلد إلى بلد. روي ذلك
عن ابن الزبير وعن ابن عبد العزيز،
وقيل: الطلب، وقيل: القتل بعد القتل، ردعاً لغيره، ونبه على تعظيم
ما ارتكبه أنه يجمع عليه حد الدنيا، وعقوبة الآخرة.
قال عز وجل: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)
الاستثناء راجع إلى كل من تقدم ذكره، وهو في العذاب
(١) الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم - رضي الله عنه -.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.