المبحث الثاني:
النهي عن تخليل الخمر
المطلب الأول: حكم تخليل الخمر (١):
دليل النهي:
عن أنس -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) (٢).
صورة المسألة:
معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً.
تحرير محل النزاع:
أولاً محل الاتفاق:
اتفق الفقهاء (٣) على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.
الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه (٤).
ثانياً محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يحرم تخليل الخمر.
وهو مذهب الجمهور من: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) المراد بتخليل الخمر: اتخاذ الخَلِّ، ويكون بمعالجتها، بأن يُفعل بها شيء تصير به خلاً، كأن يُضاف لها شيء أو تُنقل؛ بقصد أن تنقلب خلاً. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٦٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).(٢) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم: (١٩٨٣).(٣) يُنظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧)، شرح التلقين (١/ ٢٦٧)، المجموع (٢/ ٥٧٤)، المغني (٩/ ١٧٣).(٤) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٣).(٥) يُنظر: الاستذكار (٨/ ٢٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٤)، القوانين الفقهية (ص: ١١٧).(٦) يُنظر: الحاوي الكبير (٦/ ١١٢)، المجموع (٢/ ٥٧٦).(٧) يُنظر: المغني (٩/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ٣٠١)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.