وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة (١). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.
وكذلك حديث:"لا صلاة لمن عليه صلاة"(٢).
قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله ﷺ(٣).
(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢١٨)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٠)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، وقال: "لا يصح". (٢) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩). (٣) أورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٣٩).