أخرجه الخطيب في " الموضح " (١ / ٦٨ - ٦٩) .
وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.
٣٠٣ - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك
" فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
المسلمين ".
أخرجه أبو داود (٢٦٤١) والترمذي (٢ / ١٠٠) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،
والنسائي (٢ / ١٦١، ٢٦٩) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد
(٣ / ١٩٩) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن
المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.
أخرجه أبو داود (٢٦٤٢) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٢ / ١٢٣) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه
أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:
فذكره موقوفا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.