أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
[فضلها]
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
١ - " كل مولود رهينة (١) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
٢ - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (٢) " رواه الخمسة.
[ما يذبح عن الغلام وللبنت]
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة ".
(١) أي تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.(٢) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة.(٣) أي شاتان متقاربتان شبها وسنا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.