فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ - مثله، وقال موسى حدثنا ابان ابن أَبِي تَمِيمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا
لابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عَنْهُمَا: كَفِّرِي يَمِينَكِ، حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ لَيْلَى حَلَفَتْ فَأَتَتْ زَيْنَبَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَقَالَتْ حفصة بنت عمر وعبد الله ابن عُمَرَ: كَفِّرِي يَمِينَكِ، وَعَنْ ثَابِتٍ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ - نَحْوَهُ، مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ: عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رافع: حلف مَوْلاةُ أَبِي رَافِعٍ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ وابن عمر رضى الله عنهم فأمروها أَنْ تُكَفِّرَ، إِسْحَاقُ عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: [حَلَفَتْ] (١) مَوْلاتِي لَيْلَى بِنْتُ الْعَجْمَاءِ فَأَتَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ ذَاتَ فِقْهٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَتْ: كَفِّرِي وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَفِّرِي.
أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ مَوْلًى لحفصة (٢) رضى الله عَنْهَا: اسْتَكْتَبَتْنِي حَفْصَةُ مُصْحَفًا فَقَالَتْ: أُمْلِيهَا (٣) عَلَيْكَ كَمَا أُقْرِئْتُهَا " عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاةِ العصر " فلقيت
(١) ما بين المربعين كان ساقطا من الاصل ولابد منه (٢) وكان في الاصل: لحصفة، والصواب: لحفصة (٣) وكان في الاصل: اهلها، والصواب: امليها.(*)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.