أما حَدِيث «الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة» فَرَوَاهُ البُخَارِيّ (٦٩٠٩ و ٦٩١٠) وَمُسلم (١٦٨١) وَأَبُو دَاوُد (٤٥٥٢ و ٤٥٥٣) وَالنَّسَائِيّ (٤٧/٨ - ٤٨و٤٩) الْبَيْهَقِيّ (١٠٥/٨) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة. وَرَوَاهُ مُسلم (١٦٨٢) وَأَبُو دَاوُد (٤٥٤٥) وَالنَّسَائِيّ (٤٩/٨و٥٠و٥١ - ٥٢) وَابْن مَاجَه (٢٦٣٣) وَالْبَيْهَقِيّ (١٠٥/٨ - ١٠٦) من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة. أَبُو دَاوُد (٤٥٥٠) وَالنَّسَائِيّ (٥١/٨ - ٥٢) من حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَأَبُو دَاوُد (٤٥٥١) من حَدِيث جَابر.
وَأما حَدِيث «إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ ... » الحَدِيث فَرَوَاهُ أَحْمد (٤٤٤٢ و ٤٤٤٣و ٤٤٤٤و ٤٤٤٥و ٤٤٤٦و ٤٤٤٧) وَالتِّرْمِذِيّ (١٢٨٨) وَابْن مَاجَه (٢١٨٦) والدارمي (٤٥٥٢) وَالْبَيْهَقِيّ (٣٣١/٥ - ٣٣٢) وَالدَّارَقُطْنِيّ (١٨/٢ - ٢١) وَالطَّيَالِسِي (٣٩٩) وَالْحَاكِم (٥٤/٢) وَصَححهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ. والْحَدِيث بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، وَله طرق كَثِيرَة يصل بهَا إِلَى دَرَجَة الصَّحِيح.
وَأما حَدِيث «الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته» فقد رَوَاهُ المحدثون من طرق كَثِيرَة:
مِنْهَا عَن أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ مَالك (٣٥/١) وَالشَّافِعِيّ (١٩/١) وَأحمد (٢٣٧/٢ و ٣٦١ و ٣٧٨و ٣٩٢ و ٣٩٣) وَأَبُو دَاوُد (٨٣) وَالتِّرْمِذِيّ (٦٩) وَالنَّسَائِيّ (١٧٦/١) وَفِي الْكُبْرَى (٦٧) وَابْن مَاجَه (٣٨٦) وَابْن خُزَيْمَة (١١١) وَابْن حبَان (١٢٣١) وَابْن الْجَارُود (٤٣) وَالدَّارَقُطْنِيّ (٣٦/١) وَالْبَيْهَقِيّ (١٤١/١) وَابْن أبي شيبَة (١٣١/١) وَصَححهُ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن الْمُنْذر والخطابي والطَّحَاوِي وَابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْبَيْهَقِيّ وَعبد الْحق وَابْن الملقن والحافظ ابْن حجر وَغَيرهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.