الْمَلَائِكَةِ وغَيْرِهَا فَرَأَى صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ جَعَلُوهُ شَيْخًا يستقسم بِالْأَزْلَامِ، ثُمَّ رَأَى صُورَةَ مَرْيَمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وقَالَ: امْحُوا مَا فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ إِلَّا صُورَةَ مَرْيَمَ.
• أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ وغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَدْ جَعَلَتْ فِي الْكَعْبَةِ صُوَرًا فِيهَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ومَرْيَمُ ﵉. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَقِرٍ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ غَسَّانَ حَجَّتْ فِي حَاجِّ الْعَرَبِ فَلَمَّا رَأَتْ صُورَةَ مَرْيَمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَتْ: بِأَبِي وأُمِّي إِنَّكِ لَعَرَبِيَّةٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْحُوا (١) تِلْكَ الصُّوَرَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ صُورَةِ عِيسَى ومَرْيَمَ.
• حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابن الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَقْبَلَ حَتَّى أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ سَبْعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ (٢) بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ فَلَمَّا قَضَى طَوَافَهُ دعى عثمان بن طَلْحَةَ فَأَخَذَ مِنْهُ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ فَفُتِحَتْ لَهُ فَدَخَلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةً مِنْ عِيدَانٍ فطرحها.
• حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البيت فَإِذَا فِيهِ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ ﵉ وأَحْسِبُهُ قَالَ: والْكَبْشِ أَوْ رَأْسِ الْكَبْشِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْحُوهَا قَالَ: فَمَا دَخَلَ حَتَّى مُحِيَتْ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ رَأَى الْأَزْلَامَ قَدْ صُوِّرَتْ فِي يَدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ أَبَى أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِالْأَزْلَامِ.
• حَدَّثَنِي جَدِّي وإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ
(١) كذا فِي ا، ج. وفِي ب، د «بمحو».(٢) كذا فِي ا، ج وهامش ب. وفِي ب، د «الحجر».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.