ابْنِ خَيْثَمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا حَيْثُ هُدِمَتِ الْكَعْبَةُ فَكَانَ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ فَوَضَعَ عَلَى ظَهْرِهِ إِزَارَهُ يَتَّقِي بِهِ فَلُبِجَ بِهِ فَأَخَذَهُ الْعَبَّاسُ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اني نهيت أن أتعرا.
• حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: اسْمُ الَّذِي بَنَى الْكَعْبَةَ بَاقُومُ وكَانَ رُومِيًّا كَانَ فِي سَفِينَةٍ أَصَابَتْهَا رِيحٌ فَحَجَبَتْهَا (١) يَقُولُ حَبَسَتْهَا فَخَرَجَتْ إِلَيْهَا قُرَيْشٌ بِجُدَّةَ فَأَخَذُوا السَّفِينَةَ وخَشَبَهَا وقَالُوا: ابْنِهِ لَنَا بُنْيَانَ الشَّامِ.
• حَدَّثَنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَبْنُوا الْكَعْبَةَ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ بِنَائِهِمْ وكَانَتْ تُشْرِفُ عَلَى الْجِدَارِ قَالَ: فَقَالُوا: إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ نُتَمِّمَهُ فَسَيَكْفِيكُمُوهَا ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو:
فَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: فَجَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَأَخَذَ بِأَنْيَابِهَا (٢) فَذَهَبَ بِهَا نحو الحجون.
• وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ حُبَابٍ:
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي - ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ من عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا، قَالَ الْحَارِثُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا، قَالَ:
سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ان قومك استقصروا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ ولَولَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ أَعَدْتُ فِيهَ مَا تَرَكُوهُ مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمَّ لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ (٣) أَذْرُعٍ وزَادَ الْوَلِيدُ فِي الْحَدِيثِ وجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ بِالْأَرْضِ بَابًا
(١) كذا فِي ب، د. وفِي ا، ج «فحجتها».(٢) كذا فِي تصحيحات الطبعة الاوروبية. وفِي جميع الأصول «باثنائها».(٣) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «سبع».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.