خامساً: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:
قال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه:((وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ... )) (١)(٢).
فاستنبط رحمه اللَّه، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما
(١) النسائي، برقم ٤٢١٢،وأبو داود، برقم ٢٨٤٢،وأحمد، برقم ٦٧١٣،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة. (٢) تحفة المودود، بأحكام المولود، ص٥٢.